السبت، 20 سبتمبر 2014

أدلة الأحكام - القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم


تعرف الأحكام الشرعية بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليهم وتدلهم عليها.
والأدلة الشرعية لا تنافي العقول، لأنها منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام وتستنبط منها.


فترتيب الأدلة في الرجوع اليها واستنباط الاحكام منها، يكون على النحو التالي: الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس.

وسنتحدث في بحثنا هذا عن الكتاب وهو القرآن كأول دليل بإذن الله.



الدليل الأول
القرآن

تعريفه و حجيته:

القرآن أشهر من ان يعرف، و مع هذا فقد اعتنى الأصليون بتعريفه، وذكروا له تعاريف شتى، ومنها: " القرآن : هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة "
و لا خلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع، و أنه المصدر الأول للتشريع.


خواص القرآن:

أولاً: أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه السلام.
ثانياً: القرآن هو مجموع اللفظ و المعنى، و أن لفظه نزل باللسان العربي.
ثالثاً: أنه نقل الينا بالتواتر.
رابعاً: أنه محفوظ من الزيادة و النقصان.
خامساً: أنه معجز.








وجوه إعجازه :

فالقرآن الكريم هو مُعجِزة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أعجَزَ الخلقَ أن يأتوا بمثله، وقد تَحَدَّاهم القرآن أن يأتوا بمثله فعجَزُوا.

ونُبُوَّة نبيِّنا محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - بُنِيَتْ على هذه المُعجِزة، وهي مُعجِزة عامَّة عمَّت الثَّقَلَيْن، وبقِيَتْ بقاءَ العصْر ولُزُوم الوقْت بها من أوَّل ورودها إلى يوم القيامة.

قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: 6]، فلولا أن سماع القرآن يُعَدُّ حجَّةً على سامِعِه لم يوقف أمر المشرك على سماعه ولا يكون حجَّةً إلاَّ إذا كان معجزة.

وإعجاز القرآن باقٍ، وبقاء الإعجاز دليلٌ على بقاء الرسالة المحمديَّة، وأنها رسالة عامَّة للبشر كلِّهم، وفي بقاء الرسالة بقاءٌ للشريعة، فهي إذًا شريعة باقِيَة خالدة.

وأمَّا وجوه الإعجاز التي للقرآن فلا يُحِيط بهذه الوجوه إلا مُنْزِل القرآن - سبحانه وتعالى - ومن هذه الوجوه ما يلي:

أ- الإعجاز اللغوي والبلاغي.

ب- الإعجاز في الإخبار بالمغيَّبات.

ج- الإعجاز العلمي.

د- الإعجاز التشريعي.











بيان القرآن للأحكام:

النوع الأول: ذكر القواعد و المابدئ العاملة للتشريع و منها ما يأتي:
أ‌-          الشورى (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ).
ب‌-       العدل (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ).
ت‌-       الأنسان مأخوذ بجريرته، و لا يسأل عن ذنب غيره (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
ث‌-       العقوبة بقدر الجريمة (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا).
ج‌-       حرمة مال الغير (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ).
خ‌-       الوفاء بالإلتزامات ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
د‌-         الحرج مرفوع (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
ذ‌-         الضرورات تبيح المحظورات (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).



النوع الثاني: الأحاكم التفصيلية، و هي قليلة في القرآن، ومنها : مقادير المواريث، مقادير العقوبات في الحدود، كيفية الطلاق و عدده.





و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين





المراجع :

أ.طاهر العتباني
 "إعجاز القرآن"؛ الباقلاني
كتاب : الإحكام في أصول القر آن
المؤلف : ابن حزم


وجدان الجردان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق