السبت، 20 سبتمبر 2014

عوارض الأهلية

الأهلية هي صلاحية الأنسان لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وتنقسم الاهلية لأهلية الوجوب وأهلية الأداء، وإذا فقد الإنسان الأهلية، فإنه لا يكون اهلاَ لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وهذا يجري أيضا على الأمور الدينية، فالقيام وبالواجبات وترك المحرمات والكبائر لا يجب إلا على من ثبتت له الأهلية، فمن سقطت منه الأهلية لأي سبب كان تسقط عليه هذه الأمور تباعاً.
كمال الأهلية أو الأهلية تسقط بالعوارض والعوارض هي: خصال أو افات لها تأثير في الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء بالتغيير أو بالإعدام.
وتنقسم العوارض إلى عوارض سماوية وعوارض مكتسبة وفي بحثنا هذا سنركز على تعريف المصطلحين مع ذكر امثلة لكل منهما.

العوارض السماوية:
تعرض كتب الفقه تعريفات متشابهة للعوارض السماوية فالعوارض السماوية هي ما لا يكون لاختيار العبد فيها مدخل وليس له فيها خيار ولا اكتساب وهي تثبت من قبل صاحب الشرع.
كما يوضخ التعريف فالعوارض السماوية هي آفة أو خصلة تحدث للإنسان دون اختيار منه أو تدخل فهي نتائج للظروف والحوادث التي هي خارج قدرة الإنسان.
ويمكن حصر العوارض السماوية في إحدى عشر عارض وهي: الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت.

1-الجنون:
الجنون هو عدم القدرة على السيطرة على العقل أو هو مجموعة من السلوكيات الشاذة التي تميز أنماط من السلوك الشاذ الذي يودي إلى انتهاك المعايير الاجتماعية يصبح هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا على أنفسهم أو الآخرين.
والجنون لدى علماء الأصول هو: افة في الدماغ تبعث صاحبة على ما يضاد مقتضى العقل.
والجنون مسقط لجميع العبادات لمنافاته القدرة، ولفقهاء الأحناف تفاصيل للأحكام التي تثبت للمجنون:
1-    العقائد: ففي العقائد لا يجب عليه شيء نظراً بزوال أهلية التكليف فلم يجب له إيمان بل لا يصح منه.
2-    العبادات: يقتضي القياس ان تسقط عنه العبادات جميعاَ فلا أداء ولا قضاء بعد افاقة.
3-    المعاملات: وفي المعاملات لا تصح اقراراته ولا عقوده.


2-النوم:

النوم هو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه، مع قيام العقل وهو يوجب العجز عن إدراك المحسوسات والافعال الاختيارية واستعمال العقل لفترة.

فالنائم هو غير مدرك ولا مميز للمحسوسات من حوله فلذلك تنتفي الاهلية لان الاهلية تقوم على التمييز، فهو غير مكلف في حال نومه بالإجماع، فلا يعتد بأقوال النائم لانتفاء الاختيار والقصد، وكذلك لا يؤاخذ على افعاله مؤاخذة بدنية. والاهلية التي تنتفي هي أهلية الأداء لا أهلية الوجوب. والإغماء مشابهة للنوم لكنه اشد في العارضية وسلب الاختيار.


العوارض المكتسبة:
العوارض المكتسبة هي ما كان لاختيار الانسان دخل فيها اما باكتسابها أو ترك ازالتها. فهي تختلف عن العوارض السماوية في كيفية حدوثها أو في سبب حدوثها فهي ناتجة عن إرادة الشخص.
وهذه العوارض سبعة، سته من الشخص نفسه وواحد من غيره، فالعوارض التي منه هي الجهل والسكر والهزل والخطأ والسفر اما العارض الذي من غيره فهو الاكراه.


1-الجهل:
  معنى الجهل في اللغة: خلاف العلم. وفي الاصطلاح: عدم العلم ممن شأنه العلم. 
 الجهل بدون شك ليس مسقطا او منافياَ للأهلية، فالعبد ملزوم بالتحري في أمور الدين        والتأكد من صحة أعماله، ولكن الشارع اعتبر الجهل عذرا في بعض الحالات وسبب من أسباب التيسير.
الجهل ينقسم الى جهل بالوقائع وجهل بالحكم الشرعي، اما الجهل بالوقائع فهو يصلع ان يكون عذراَ دائما، كمن نكح امرأة جاهلا انها محرمة عليه بالرضاعة مثلاً ولكن يجب رغم ذلك ان لا يكون الجهل ناتجاَ عن تقصير المكلف.
بالنسبة للجهل بالحكم الشرعي فقسمه علماء الأحناف الى ثلاثة أنواع:
1-    جهل لا يصلح عذراَ ولا شبهة: مثالة: جهل المبتدع الناتج عن مكابرة العقل وترك الحجة الجلية، ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار الجهل عذرا فسبب الجهل هو من نفس المكلف وبسبب تقصيره.
2-    جهل يصلح ان يكون شبهة: كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح.
3-    جهل يصلح ان يكون عذراَ: الجهل في دار الحرب.


2- السفر:
لا ينافي السفر الاهلية مطلقا سواء اهلية الوجوب او اهلية الاداء ولكن بسبب مشقته جعله الشارع سبب للتخفيف، تثبت الترخيصات للمسافر إذا اتصل سفرة بسبب الوجوب وهو دخول الوقت في الصلاة والصوم، اما إذا لم يتصل بسبب الوجوب وانما اتصل بالقضاء فلا تجوز الرخص.



المراجع:
1-    رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب عبد الوهاب الباحسين.
2-    كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي.
3-    شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي.
4-    التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، محمد بن محمد.
5-    الوجيز في أصول الفقه، الدكتور عبد الكريم زيدان.



مرام الشيباني 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق